الادعاء بأن الجهاز عارية بعد وفاة الزوجة

السؤال
سئل: في رجل زوج ابنته وجهزها جهاز مثلها، ولم يشهد أنه عارية وقت زفافها، ثم وضعت يدها على ذلك مدة من السنين، ثم مرضت ونقلت إلى بيت أبيها مع جهازها وماتت عن زوجها وأبيها، والآن ادعى الأب إن ما دفعه لها عارية وقال الزوج هو تمليك ليرث منه فهل والحال هذه يقبل قول الزوج المذكور في ذلك ويقسم ما تركته بينهما بالفريضة الشرعية ولا يقبل قول الأب أنه عارية.
الإجابة

أجاب: جهز ابنته، ثم ادعى إن ما دفعه لها عارية وقالت هو تمليك، أو قال الزوج ذلك بعد موتها ليرث منه وقال الأب أو ورثته بعد موته عارية فالمختار للفتوى إن القول للزوج ولها إذا كان الغالب في عرف البلد أن الأب يدفع مثله له جهاز إلا عارية وأما إذا أكثر الو جهاز في تلك البلدة فالقول للأب بيمينه وهذا إذا كان الجهاز من مال الأب لا بمهرها، فلو بمهرها فلا يكون القول للأب كما قيد به في رد المحتار على سبيل الانبغاء وهو وجيه والله سبحانه وتعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر