السؤال
سئل: في رجل طلب زوجته لتسافر معه إلى جهة فامتنعت فتشاجر معها وكسر صندوقها وأخذ منه بعض أمتعة لها وأخفاها فسألته عنها فأنكر أخذها وأنكر كسر الصندوق وحلف بالطلاق الثلاث أنه ما كسره ولم يأخذ متاعها فشهدت بينة بكسره له وأخذ المتاع منه فرد المتاع لها وغاب مدة أشهر وبعد خروجها من عدته تزوجت بغيره، والآن حضر ويريد منازعتها منكراً للطلاق المذكور، فهل لا يجاب لذلك شرعاً ويمنع من منازعتها إذا كان حلفه بالطلاق الثلاث ثابتاً بالبينة الشرعية ويقضي عليه به ولا عبرة بإنكاره له إذا تحقق ما ذكر بالوجه الشرعي؟
الإجابة
أجاب: إذا ثبت على الزوج الأول أنه حلف بالطلاق الثلاث وأنه حنث فيه بطريق شرعي وتزوجت بالثاني بعد انقضاء عدتها شرعاً لا يعتبر إنكاره وليس له معارضتها بدون وجه شرعي وإلا فله المعارضة، والله تعالى أعلم.