السؤال
سُئِلَ: فيما إذا أكره الرجل على عتق عبد عن كفارة يمين أو ظهار، ولم يعين العبد وفعل ذلك مكرهاً، فهل صح عتقه عنهما، ولم يرجع على المُكرِه بقيمته أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، صح عتقه عنهما، ولم يرجع على المكره بقيمته؛ لأنه أمره بالخروج عما لزمه منح، وإذا أكره على العتاق، أو النذر، فأقر فيه، لا يصح إقراره، ولا يلزمه شيء، وأما إذا أكره على العتق، أو النذر، أو اليمين، وفعل، صح كما ذكرناه، ولا رجوع فيهما ؛ أي: في النذر واليمين على المكره ؛ كما في «البزازية».