السؤال
سُئِلَ: فِي تَرِكَةٍ فِيهَا مُنَاسَخَةٌ، لَا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الإرث مِقْدَارَ حِصّتِهِ، أَقَر أَحَدُهُمْ وَأَشْهَدَ أَنَّ استحقاقه بِالْإِرْثِ فِيهَا كَذَا لَا غَيْرَ، وَالْحَالُ أَنَّ اسْتِحْقَاقَهُ أَكْثَرُ، فَهَلْ يَصِحُ إِشْهَادُهُ وَالْحَالُ مَا ذُكِرَ أَمْ لَا؟
وَهَلْ إِذَا ادَّعَى خَصْمُهُ أَنَّكَ أَشْهَدْتَ بِكَذَا وَأَنْكَرَ يَحْلِفُ أَمْ لَا؟
الإجابة
أَجَابَ: : الْإِقْرَارُ إِذَا كَانَ مُحَالًا شَرْعًا بَاطِلٌ، وَمِنْهُ الْإِقْرَارُ بِسِهَامٍ زَائِدَةٍ لِوَارِثٍ عَلَى حَقِّهِ مِنَ الْفَرِيضَةِ الشَّرْعِيَّةِ، كَمَا أَفْتَى بِهِ الشَّيْخُ زَيْنُ بْنُ نُحِيمٍ وَهُوَ فِي الْإِقْرَارِ فِي فَنَّ الْفَوَائِدِ مِنَ (الأشباه والنظائر).
فَإِذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ ؛ فَلَا يَمِينَ إِذَا أَنْكَرَ الْخَصْمُ الْإِقْرَارَ الْمَذْكُورَ؛ إِذْ فَائِدَةُ الْيَمِينِ الْقَضَاءُ بِالنُّكُولِ، وَهُوَ - وَلَوْ أَقَرَّ بِهِ - لَا يُقْضَى عَلَيْهِ، فَكَيْفَ يَحْلِفُ، كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.