السؤال
سئل: في رجل ادعى على آخر بنحو ثلاثمائة قرش باقي ثمن مبيع مما كان تعاطاه منه قديما لدى الحاكم الشرعي وأثبتها عليه وحبسه عليه والحال أنه ظاهر الإعسار ولا يملك شيئا وعنده بينة من أهل محلته يشهدون بإعساره وبأنه لا يملك شيئا يوفي الدين به وأنه عاجز عن نفقة نفسه ويتكفف الناس في الحبس فهل إذا ثبت إعساره بشهادة البينة الشرعية وحبسه القاضي مدة يعلم فيها أنه لو كان له مال لأظهره لوفاء دينه واتضح حاله وكان ظاهر الإعسار يكون للقاضي إطلاقه وينتظر أخصامه يساره.
الإجابة
أجاب: تقبل البيئة على إعسار المدين بعد حبسه وللقاضي إطلاقه بعد تحقق إعساره لديه والله تعالى أعلم.