الإجبار على نفقة البنتين في حالة إعسار الأم

السؤال
سئل: في رجل خالع زوجته على مؤخر صداقها ونفقة عدتها ونفقة بنتين لها منه، ثم بعد مدة صارت الزوجة المذكورة معسرة لا تقدر على نفقة البنتين المذكورتين، فهل يجبر أبوهما المذكور على الإنفاق عليهما ما دامت الأم معسره ويكون له الرجوع عليها إذا أيسرت.
الإجابة

أجاب:

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر