السؤال
سئل: في رجل خالع زوجته على مؤخر صداقها ونفقة عدتها ونفقة بنتين لها منه، ثم بعد مدة صارت الزوجة المذكورة معسرة لا تقدر على نفقة البنتين المذكورتين، فهل يجبر أبوهما المذكور على الإنفاق عليهما ما دامت الأم معسره ويكون له الرجوع عليها إذا أيسرت.
الإجابة
أجاب: