السؤال
سُئِلَ: في رجل أبرأ آخر عن دابة هلكت في يده، فهل يبرأ عن قيمتها، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم يبرأ عن قيمتها.
قال في الأشباه: فقولهم: الإبراء عن الأعيان باطل معناه: أنها لا تكون ملكاً له بالإبراء؛ أي: له الدعوى بها ما دامت موجودة، وإلا فالإبراء عنها لسقوط الضمان صحيح، ويحمل على الأمانة.
وقال في «البزازيَّة»، و«الفصول العماديَّة: لو قال رجل لآخر: برئت من هذا العبد؛ كان بريئاً منه، وكذا لو قال: خرجت من هذا العبد؛ ليس له أن يدعيه، ولو قال: أبرأتك عن هذا العبد؛ يبقى العبد وديعةً عنده، ويكون ذلك إبراءً عن ضمانه قيمته.
وقال في الفصول العماديَّة: غصب دابَّة، أو ثوباً، أو دراهم، وهي قائمة بعينها، فأبرأه عنها؛ تصير أمانة في يده، وإن كانت هالكة وقت إبرائه عنها؛ فإنه إبراء عن الدين وإن كانت قائمة؛ فإنه إبراء عن ضمان الغصب فاحتفظ على ذلك؛ فإنه من المهمات.