السؤال
سئل: في رجل يملك دارا وساقية وله قطعة أرض زراعة أميرية فباع ما ذكر لرجل آخر بثمن معلوم من مدة ثلاث سنين دفع بعضه وبقي البعض بذمته إلى الآن فهل إذا ترك له البائع شيئا من باقي الثمن باختياره لا يكون ذلك فسخا للبيع ويكون صحيحا الازما.
الإجابة
أجاب: الإبراء عن الثمن كلا، أو بعضا لا يوجب فسخ البيع بعد صدوره صحيحا لازما والله تعالى أعلم.