تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: في أمة مشتركة بين رجلين، ادعى كل الخوف عليها من شريكه، وطلب وضعها عند أمين فهل يجاب إلى ذلك، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لا يجاب إلى ذلك.
قال في الأشباه: احتاط أصحابنا في الفروج إلا في مسألة: ما إذا كانت الجارية مشتركة بين اثنين، فادعى كل الخوف عليها من شريكه، وطلب
الوضع عند عدل ؛ لا يجاب إلى ذلك، وإنما تكون عند كل يوماً حشمة للملك.