السؤال
سئل: في رجل يملك عقار اشتراه من أربابه بمقتضى حجّج شرعيّة بيده وبينّة شرعيّة مشمولة الحجّج المذّكورة بختم واسم قاضي ناحيتهم ووضع يده عليه مدة سنين ينتفع به فتعدى عليه عمدة البلد وأخذ منه قطعة بأخشابها وسقفها وأنقاضها ونقل ذلك إلى ملكه واستهلك الأخشاب والأنقاض ووضع بعضها في ملّكه وذلك بغير رضا المالك فهل إذا رفعه إلى الحاكم الشرعيّ وادّعى عليه بقدر من الأنقاض والأخشاب معلوم تصح به الدّعوى وبما تعدى عليه من الأرض وأثبت دعواه بالوجه الشرعيّ يؤمر بدفع قيمته وبدله الشرعيّ مع ما تعدى عليه وأخذ من أرض العقار المذكور وإذا صحّت الدّعوى وقصرت البيّنة في الشهادة ولم تعرف بعض الحدود وعجز المدّعي عن إقامة البيّنة يكون للقاضي تحليف المدّعى عليه وإن نكل وامتنع من اليمين يؤمر بدفع المدّعى به.
الإجابة
أجاب: حجّج الشّرع ثلاث البيّنة والإقرار والنكول عن اليمين فإذا صحّح المدّعي دعواه ولمّ أقام بيّنة شهدت طبق الدّعوى وصحّحت شهادتها وعدّلت قضى له بما ادّعاه وإلا حلف خصّمه اليمين بطلبه ولم طلبه حلف برئ وإن نكل حكم عليه فيما ذكر لأنه بذل أو إقرار على الخلاف وإلا فلا والله تعالى أعلم.