تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في ولد صغير وأخته يملكان نخيلا مشتركا بينهما وبين رجل آخر قد استولى عليه شريكيهما وباعه جميعه لرجل آخر ولاية له عليهما في ذلك، ثم بعد البيع بلغ الصغير رشيدا فهل، حيث كان الأمر ما ذكر لا ينفذ البيع في نصيبيهما وينزع ممن تحت يده ويحاسب على ثمرته في المدة التي استولى عليه فيها.
الإجابة
أجاب للولد المذكور بعد بلوغه رشيدا وأخته استرداد نصيبهما من النخيل إذا كان ملكهما فيه ثابتا بطريق شرعي ولم يكن للبائع ولاية في بيع ذلك النصيب ولهما تضمين من استولى على نصيبهما من ثمرته بغير وجه شرعي والله تعالى أعلم.