تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في رجل خرج من بلده وتوجه إلى بلدة أخرى وأقام فيها مدّة سنتين وترك ببلده عقارًا ثّم توفي في البلدة التي أقام فيها فبعد وفاته حضر أولاده إلى بلدته الأصلية وأرادوا بيع عقار أبيهم الذي تركه عند توجهه إلى البلدة التي توفي فيها فوجدوا شخصًا مستوليًا عليه وبنى فيه أماكن وادّعى شراءه من والدهم فطلبوا منه حجة البيع فعجز عن الحجة وكشفوا في سجل القاضي فلم يجدوا لها أصلًا فهل إذا عجز مدّعي شراء العقار المستولى عليه من غير حق عن إثبات دعواه يكون لهم أن يأخذوه ويتصرّفوا فيه كيف شاؤوا أم لا.
الإجابة
أجاب: حيث ادّعى واضع اليد شراء العقار من مورّث الورثة المذكورين ولم يثبت دعواه انتقال الملك إليه بوجه شرعي. ولا حجة بيده وحلف الورثة على نفي دعواه اليمين الشرعية عن طلبها يقضي للورثة بذلك العقار ويكون لهم التصرّف فيه بالوجه الشرعي حيث لا مانع وما بناه واضع اليد فهو له والله تعالى أعلم.