استيلاء الأب على متاع أولاده القاصرين ثم إقراره بذلك

السؤال
سئل: في أولاد قاصرين ماتت والدتهم وتركت لهم متاعًا، فاستولى والدهم على ما لهم، وقبل وفاته أفرز ما عنده لهم، وأقر في حال صحته بأن ذلك تركة والدتهم بحضرة بيّنة شرعية، ثم مات عن زوجةٍ أخرى، وأولادٍ منها غير المذكورين أولاد، وبعد وفاته أنكروا ذلك، فهل إذا أقام الأولاد المذكورون بعد بلوغهم بيّنةً على أن المتاع المذكور ملك لهم يكون لهم خاصةً، وليس لبقية الورثة مشاركتهم فيه؟
الإجابة

أجاب: نعم، يكون للأولاد المذكورين أخذ المتاع الآيل إليهم بالإرث عن أمهم بعد ثبوت الملك لهم فيه بالوجه الشرعي، ولا يكون تركةً عن والدهم، والحال هذه، والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر