السؤال
سئل: في امرأة لها دين على رجل استدانة منها من مدة سنة بموجب وثيقة بيدها مشمولة بختمة ثابتة المضمون بالبينة الشرعية، فهل إذا مات المدين عن وارث وترك تركة وضبطت يكون للمرأة الرجوع بدينها على التركة بعد ثبوته بالوجه الشرعي، وإذا تعلل متعلل بأن الختم الذي في الوثيقة لا يضاهي الختم الذي وجد بمنزله في متروكاته لا عبرة بهذا التعلل، حيث كان هناك بينة تشهد بالدين المذكور.
الإجابة
أجاب: إذا ثبت الدين على المتوفى المذكور بالوجه الشرعي يقضي به لربته، حيث لا مانع، ولا عبرة بهذا التعلل والله تعالى أعلم.