السؤال
سئل: في امرأة أخذت من آخر قدرا معلوما من الدراهم ودفعت له رهنا على ذلك وأجلت الدراهم إلى أجل معلوم، ثم ماتت المرأة وحل الدين، فهل يكون لــرب الدراهم طلبها من تركتها، وعليه رد الرهن لوارثها.
الإجابة
أجاب: لرب الدين بعد حلوله بموت المديونة المطالبة بدينه من تركتها وتسلم الرهن لوارثها والله تعالى أعلم.