تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: فِيمَا إذا أَشْهَدَتْ عَلَى خِيَارِ الْبُلُوغِ فِي نِكَاحِ غَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِّ وَقْتَ بُلُوغِهَا وَلَمْ تَتَقَدَّمْ إِلَى الْقَاضِي هَلْ تَسْتَمِرُّ عَلَى خِيَارِهَا أَمْ لَا؟
الإجابة
أَجَابَ: نَعَمْ تَسْتَمِرُّ مَا لَمْ تُمَكِّنْهُ مِنْ نَفْسِهَا كَمَا فِي الشُّفْعَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.