السؤال
سُئِلَ: فيمن استعار من آخر ثوباً ليرهنه بدين وأطلق المعير ولم يقيده بشيء، فرهنه المستعير بخمسة عشر وقيمة الثوب عشرة، ثم هلك الثوب بيد المرتهن، فما الحكم في ذلك؟
الإجابة
أَجَابَ: يسقط عن الراهن من الدين الذي عليه قيمة الثوب عشرة، ويدفع العشرة لمعير الثوب، ويدفع الخمسة الباقية عليه من الدين إلى المرتهن.