استعارة الثوب لرهنه

السؤال
سُئِلَ: فيمن استعار من آخر ثوباً ليرهنه بدين وأطلق المعير ولم يقيده بشيء، فرهنه المستعير بخمسة عشر وقيمة الثوب عشرة، ثم هلك الثوب بيد المرتهن، فما الحكم في ذلك؟
الإجابة

أَجَابَ: يسقط عن الراهن من الدين الذي عليه قيمة الثوب عشرة، ويدفع العشرة لمعير الثوب، ويدفع الخمسة الباقية عليه من الدين إلى المرتهن.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر