السؤال
سئل: في رجلٍ يملك مصاغًا دفعه لزوجته عاريةً لتزين به في منزله، ثم بعد مدة أراد أخذه منها، فادّعت أنه ملكها. فهل إذا أثبت الزوج أن المصاغ المذكور ملكه بالبيّنة الشرعية، وأنه في يد زوجته عاريةً، يكون له أخذه منها، ولا يُعتبر إنكارها ولا دعواها الملك فيه بدون وجه شرعي؟
الإجابة
أجاب: إذا ثَبَتَ ملك الزوج للمصاغ المذكور بالوجه الشرعي، يُقضى له به، وتُرفع يد الزوجة عنه، حيث لم يُثبت انتقال الملك فيه لها بناقل شرعي، والله تعالى أعلم.