السؤال
سئل: بإفادة واردة من بيت المال في ۲۳ سنة ۱۲۸٤ نمرة ۱۳۰ مضمونها رجل مات عن زوجة وبنت قاصرة وصار حصر تركته وبيعها بمعرفة قاضي محكمة من المحاكم المعتبرة، ثم وبمعرفة ذاك القاضي صار إقامة وصي على القاصرة وسلمه أثمان التركة وبعدها وقع تشك من الزوجة في حق الوصي وظهر أنه مديون ولما صار حصر موجداته وجدت أقل من قيمة هذه التركة وأرباب الديون يرغبون قسمة قيمة الموجودات على ديونهم والتركة فهل والحال هذه قيمة التركة المذكورة تكون ممتازة عن الديون وتؤخذ قيمة الموجودات جميعها من أصلها، أو قيمة الموجودات تقسم شرعاً على قيمة التركة والديون نؤمل الإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعي في ذلك.
الإجابة
أجاب: هذه المادة يلزم أن ينظر فيها هل أثمان أعيان التركة باقية عند الوصي، أو تعدى عليها واستهلكها في شؤون نفسه، فإن كانت عنده فلا دخل لأرباب الديون التي عليه فيها بل تكون للورثة خاصة، كما أنه لا دخل للورثة في أثمان موجودات الوصي المذكور مع غرمائه وإن تعدى عليها واستهلكها في شؤون نفسه كانت دينا عليه كسائر الديون فتحاصص الورثة باقي غرمائه بدينهم لأن الورثة حينئذ صاروا من جملة الغرماء، ولا يمتازون بشيء بدون وجه شرعي يوجب ذلك والله تعالى أعلم.