السؤال
سُئِلَ في رجل مكلف، سرق أمتعة لزيد من حرز مثلها، وقيمتها أكثر من عشرة دراهم وثبت ذلك عليه لدى الحاكم الشرعي بحضور زيد والأمتعة قائمة، فطلب زيد أمتعته، ولم يطلب القطع، فهل ترد الأمتعة لزيد مالك الأمتعة، وتقطع يده بحضوره، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، ترد الأمتعة لمالكها، وتقطع يد السارق بحضوره، فقد صرح في المنح»، وغيره: بأنه يشترط للقطع طلب المسروق منه المال، وحضوره عند أداء الشهادة وعند القطع؛ لاحتمال أن يقر له بالملك، فيسقط القطع، ولا يشترط طلبه القطع؛ إذ هو حق الله تعالى، فلا يتوقف على طلب العبد.