السؤال
سُئِل: فيما إذا احتاج الوقف للعمارة، ولم يتيسر إجارة عينه والصرف من أجرته فاستدان متوليه بإذن القاضي للعمارة، فهل يجوز، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، يجوز، فقد ذكر في «الأشباه»، و«الدر» بأنه يجوز الاستدانة لما لا بد عنه كالعمارة بشرطين: الأول: إذن القاضي. والثاني: الا يتيسر إجارة العين والصرف من أجرتها.
فلو كان بعيداً من القاضي يستدين بنفسه ذكره في «الدر».