استدانة المتولي للعمارة بإذن القاضي

السؤال
سُئِل: فيما إذا احتاج الوقف للعمارة، ولم يتيسر إجارة عينه والصرف من أجرته فاستدان متوليه بإذن القاضي للعمارة، فهل يجوز، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، يجوز، فقد ذكر في «الأشباه»، و«الدر» بأنه يجوز الاستدانة لما لا بد عنه كالعمارة بشرطين: الأول: إذن القاضي. والثاني: الا يتيسر إجارة العين والصرف من أجرتها.
فلو كان بعيداً من القاضي يستدين بنفسه ذكره في «الدر».

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر