السؤال
سئل: في رجل تزوج بكراً بالغة بنكاح صحيح واختلي بها وأزال بكارتها ومكث معها مدة أيام ووطئها، ثم جفلت منه وفرت هاربة، فهل إذا أراد أن يطلقها ويأخذ ما دفعه لها من مقدم الصداق متعللا بعدم وطئها مع إقراره بالخلوة الصحيحة وإزالة البكارة لا يجاب لذلك على فرض عدم الوطء وتكون الخلوة الصحيحة وإزالة البكارة مؤكد لجميع المهر.
الإجابة
أجاب: نعم يتأكد عليه جميع المهر بما ذكر والحال هذه فليس له الرجوع بما دفعه، والله تعالى أعلم.