استحقاق بنت المتوفى الأول في دار أبيها وأخواتها وأمها

السؤال
سئل: في رجل مات . عن بنات ثلاث قصر وعن زوجة غير أم البنات وعن عمه العاصب وترك دارًا ثم ماتت إحدى البنات عن أختيها وأمها وعم أبيها المذكور ثم ماتت الثانية عن أختها وأمها وعم أبيها المذكور ثم ماتت أمها عنها فقط ثم مات عم الأب عن بنته فقط فهل إذا أرادت بنت الميت الأول بعد موت أختيها وأمها وموت عم أبيها أن تأخذ ما يخصها في الدار المذكورة عن أبيها وأختيها وأمها وامتنعت بنت عم الأب من ذلك وادعت أن أباها دفع دينا كان على أبيها ابن أخيه وأخذ الحصّة في نظير ما دفعه عنه من الدين وأظهرت وثيقة بذلك ولم تثبت دعواها بطريق شرعي لا تعتبر دعواها المذكورة ولا يكون العم مستحقا ومالكا لحصّة بنت ابن أخيه في الدار بمجرد دعوى بنته دفع ما على أبيها من الدين وأخذه الحصّة في نظير ذلك وتؤمر ابنته بتسليم الحصّة في الدار للبنت المذكورة حيث الحال ما ذكر.
الإجابة

أجاب: نعم لبنت المتوفى أو لا أخذ ما يخصها عن مورثيها في الدار المذكورة وليس لوارث عم أبيها معارضتها في ذلك بدون وجه شرعي ولها الرجوع بما أداء مورثها عن دين مورثه غير متبرع به حيث تحقق ذلك شرعًا وإلا فلا والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر