تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: فِي امْرَأَةٍ عَزَمَتْ عَلَى الْحَجِّ ، فَاسْتَأْجَرَتْ جَمَّالًا يَحْمِلُهَا، وَيَحْمِلُ أَدَوَاتِّهَا الْمَعْلُومَةَ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ ذَهَابًا وَإِيَابًا عَجَلَتْهَا لَهُ، فَمَاتَتْ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ، هَلْ يُوَرَثَيْهَا الرُّجُوعُ بِحِصَّةٍ مَا بَقِيَ مِنْ الْاِسْتِيفَاءِ أَوْ لَا؟ وَإِذَا كَانَتْ قَبْلَ خُرُوجِهَا أَشْهَدَتْ عَلَى نَفْسِهَا أَنَّهَا لَا تَسْتَحِقُ بِذِمَّتِهِ حَقًّا يَدْخُلُ مَا تَجَدَّدَ فِي ذِمَّتِهِ بِمَوْتِهَا أَمْ لَا؟
الإجابة
أجَابَ: نَعَمْ لِوَرَثَتِهَا الرُّجُوعُ بِحِصَّةٍ مَا بَقِيَ مِنِ اسْتِيفَاءِ الْمَشْرُوطِ بِمَوْتِهَا فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ بِلَا شُبُهَةٍ. إِذِ الْإِشْهَادُ صَدَرَ بِمَا كَانَ فِي ذِمَّتِهِ، لَا بِمَا تَجَدَّدَ بِمَوْتِهَا، كَمَا لَا يَخْفَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.