السؤال
سئل: في صغير زوجه أبوه بنت رجل وتولى أبو الصغير العقد له عليها بطريق الولاية عليه وضمن المهر ودفع ثلثيه عن ابنه الصغير لأبي البنت في مجلس العقد، ثم بعد مضي مدة مات الزوج قبل الدخول بها فأراد أبو الصغير الرجوع على أبي الزوجة فيما دفعه عن ابنه فامتنع أبو الزوجة من ذلك وطالبه بباقي المهر، فهل يتقرر باقي المهر بالموت ويطالب به أبو الزوج حيث تحققت كفالته :المهر بالوجه الشرعي أم بجميع يستحق والد الزوج شيئاً مما دفعه عن ابنه لأبي الزوجة أفيدوا الجواب.
الإجابة
أجاب: يتقرر جميع ا المهر المسمى بموت الزوج كالدخول فتستحق هذه الزوجة باقي مهرها المسمى حيث صح النكاح ،وإذا أثبتت كفالة أبي الزوج جميع المهر المذكور عن ابنه بالوجه الشرعي يكون للزوجة مطالبته بباقيه بحكم الكفالة حيث لا مانع، وإلا فلا، والله تعالى أعلم.