السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُلٍ بَاعَ بَقَرَةٌ، فَوَلَدَتْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي، ثُمَّ اسْتُحِقَّتْ مِنْ يَدِهِ بِالْوَجْهِ الشَّرْعِي، وَأَخَذَهَا الْمُسْتَحِقُ هِيَ وَوَلَدَهَا، هَلْ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ وَقِيمَةِ الْوَلَدِ أَمْ لَا؟
الإجابة
أَجَابَ: نَعَمْ، لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرْجِعَ عَلَى بَائِعِهِ بالثمن وَقِيمَةِ الْوَلَدِ يَوْمَ التَّسْلِيمِ لِلْمُسْتَحِقِّ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ في (جَامِعِ الْفَتَاوَى، وَالزَّيَادَاتِ) مُعَلِّلًا بِأَنَّهُ مَغْرُورٌ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ، فَتَرْجِعُ الْعُهْدَةُ إِلَيْهِ بِضَمَانٍ لَزِمَهُ فِي عَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ