السؤال
سئل: في رجل تزوج قاصرة من أبيها بصداق معلوم، ثم تشاجر الزوج مع أبيها فقال له الأب فتلك حق بنتي وطلقها فقال هي طالق على ذلك وكان ذلك قبل الدخول والخلوة الصحيحة، ثم بعد مدة بلغت البنت وصارت رشيدة، فهل يكون لها مطالبة الزوج بنصف المهر المسمى لها.
الإجابة
أجاب: نعم للزوجة المذكورة مطالبة زوجها بنصف المسمى والحال هذه، والله تعالى أعلم.