السؤال
سُئِلَ: فِي مَحِلَّةٍ غَيْرِ نَافِذَةٍ اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِهَا دَارًا مِنْهَا تُقَابِلُ دَارَهُ، وَلَهَا جَارٌ مُلاصِقٌ، فَهَلْ حَقٌّ الشُّفْعَةِ لَهُ أَمْ يَشْتَركَانِ؟
الإجابة
أَجَابَ: يَشْتَرِكَانِ؛ لِأَنَّ حَقُّ الْمُلَاصِقٍ مُؤَخَّرٌ عَنِ الشَّرِيكِ فِي حَقِّ الْمَبِيعِ، وَهُمَا فيهِ سَوَاءٌ، إذ الطَّرِيقُ مُشْتَرَكٌ، وَالْحَالُ هَذهِ؛ والله أعلم.