استحقاق الشفعة بين الورثة

السؤال
سئل: في إخوة مشتركين في منزل آل لهم بالإرث من والدهم فباع أحدهم ما خصه وهو خمسة قراريط وثمانية أجزاء وتسعة أتساع من جزء بمبلغ وقدره عشرة آلاف قرش ولما علم أحدهم بالبيع وقدر الثمن طلب الشفعة حالا فور علمه وأشهد على ذلك شهودا، فهل والحال هذه يجاب لذلك ويمنع الأجنبي من الاستيلاء على هذه الحصة وليس له الأخذ ما دفعه من طالب الشفعة.
الإجابة

أجاب: إذا توفرت شرائط الشفعة وانتفت موانعها يقضي للشفيع بها، وإلا فلا والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر