السؤال
سئل: في رجل تزوج امرأة على صداق معلوم ودخل بها وعاشرها مدة أشهر، ثم طلقها طلقة واحدة بائنة وبعد مدة عقد عليها ثانيا بحضرة بينة شرعية وبعد الدخول بها بنحو شهر وزيادة ماتت عنه وعن بنت من غيره وتركت ما يورث عنها شرعاً فأراد الزوج أخذ ما يخصه من تركتها بالفريضة الشرعية فمنعته البنت المذكورة منكرة للعقد الثاني، فهل إذا كان العقد الثاني ثابتا لا عبرة بإنكارها ويكون للزوج أخذ نصيبه من تركتها بالفريضة الشرعية.
الإجابة
أجاب: إذا ثبت بالوجه الشرعي نكاح الرجل المذكور الثاني للمرأة المذكورة مستوفيا شرائط الصحة وماتت وهي على عصمته يكون له أخذ ما يخصه بطريق الميراث من تركتها حيث لا مانع والله تعالى أعلم.