السؤال
سئل: في رجل عقد على قاصرة من أبيها على صداق معلوم ودفع له ما تعورف تعجيله من المهر، ثم طلب الزوج الدخول بها فمنعه الأب منذ خمس سنين، والآن بلغت من العمر نحو أربع عشرة سنة وصارت ضخمة مطيقة للوطء، فهل لزوجها الدخول بها ونقلها لمحل طاعته وإسكانها في مكان خال عن أهله وأهلها، وإذا أراد الأب مطالبة بنفقتها من حين العقد إلى الآن لا يجاب لذلك حيث لم يفرضها قاضي ولم يقع عليها تراض.
الإجابة
أجاب: نعم للزوج المذكور نقل زوجته المطيقة للوطء حيث دفع معجل الصداق ولا يلزم بنفقة المدة الماضية قبل النقلة والحال ما ذكر، والله تعالى أعلم.