السؤال
سئل: في رجل عليه دين لزوجته من أصل المهر ومؤجل عليه لمضي سنة برضاها بذلك بشهادة بينه شرعية، فهل إذا أرادت أن تأخذه حالا قبل مضي الأجل لا تجاب لذلك بدون وجه شرعي.
الإجابة
أجاب : لا مطالبة للزوجة على زوجها قبل حلول الأجل بما أجل من المهر تأجيلا لازما، والله تعالى أعلم.