استحقاق الدين مع الإنكار

السؤال
سئل: في رجل اقترض من زوجته قدرا معلوما من الدراهم ثم بعد مدة دفعه إليها في حال صحتها ثم ماتت عن زوجها المذكور عن ورثة غيره فهل إذا ترافع باقي الورثة مع الزوج لدى الحاكم الشرعيّ في شأن هذا المبلغ وأقرّ الزوج بأصل اقتراضه منها وادّعى دفعه إليها على هذا الوجه وأنكر باقي ورثتها دفعه إليها وأنهم لا يعلمون ذلك يكلّف الزوج إقامة بينة على دفع الدين لزوجته ولم عجز يكون له تحليفهم اليمين الشرعيّة على عدم علمهم بذلك لدى القاضي ولم حلفوا يؤمر بدفع أنصبائهم من هذا الدين وإن نكلوا عن اليمين يمنعون عن مطالبته بشيء من ذلك.
الإجابة

أجاب: نعم للزوج المذكور تحليف كل واحد من باقي الورثة علـى عـدم عمله بدفع ما عليه من دين لمورثتهم حال صحتها عند عجزه من إقامة بيّنة على دعواه المذكورة والحال ما ذكر فمن حلف منهم قضى القاضي له بنصيبه من الدين ومن نكل منع عن دعواه على الزوج والله سبحانه وتعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر