الإجابة
أَجَابَ: إن كان لعمله أثر في العين ؛ كالخياط، والقصار، والصباغ، لا يستحق الأجر حتى يفرغ من العمل ويسلم وما لا أثر لعمله في العين ؛ كالحمال ونحوه له الأجر إذا فرغ، وإن لم يسلم. «بحر» ؛ كما ذكرناه في كتاب الإجارة.