تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في رجل طلق زوجته وله منها بنت في حضانة أمها وصار يدفع أجرة الحضانة لأمها مدة، ثم بعد ذلك تزوجت أم الصغيرة برجل أجنبي ليس له حق في الحضانة وانتقلت الحضانة لأم أم الصغيرة فأسقطت أم أم الصغيرة أجرة الحضانة عن أبي الصغيرة وتبرعت والتزمت بتربيتها مجانا من غير مقابل ومكنت عندها . حتى حضانة الصغيرة، فهل والحال هذه يكون لأبي الصغيرة أخذها وضمها إليه بعد انتهاء مدة الحضانة، وإذا أرادت أم أم الصغيرة أن تطالبه بما أسقطته عنه لا تجاب لذلك.
الإجابة
أجاب: نعم للأب ضم ابنته إليه إذا انتهت مدة حضانتها وليس للحضانة مطالبه الأب بأجرة حضانة المدة التي تبرعت فيها بالحضانة، والله تعالى أعلم.