تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ مِنْ دِمَشْقَ: وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إذا مَاتَ أَحَدُ مُسْتَحِقِّي الْوَقْفِ عَنْ وَلَدٍ وَأَوْلَادِ أَوْلَادٍ مَاتُوا فِي حَيَاةِ أَبِيهِمْ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهِمْ لِشَيْءٍ مِنْ مَنَافِعِ هَذَا الْوَقْفِ، فَهَلْ يَنْتَقِلُ اسْتِحْقَاقُهُ إِلَى وَلَدِهِ دُونَ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ الَّذِينَ مَاتُوا فِي حَيَاةِ أَبِيهِمْ أَمْ لَا ؟
الإجابة
أَجَابَ: يُقَسَّمُ اسْتِحْقَاقُ الْمَيِّتِ عَلَى وَلَدِهِ الْحَيِّ، وَعَلَى أَوْلَادِهِ الَّذِينَ مَاتُوا فِي حَيَاتِهِ، فَمَا أَصَابَ الْحَيَّ أَخَذَهُ، وَمَا أَصَابَ الْمَيِّينَ دُفِعَ لِأَوْلَادِهِمْ؛ عَمَلا بِقَوْلِهِ: عَلَى أَنَّهُ مَنْ تُوُفِّيَ مِنْهُمْ وَمِنْ أَوْلَادِهِمْ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهِ لِشَيْءٍ مِنْ مَنَافِعِ هَذَا الْوَقْفِ، وَتَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ وَلَدٍ؛ اسْتَحَقَّ مَا كَانَ يَسْتَحِقُهُ لَوْ كَانَ حَيَّا إِلَخْ. وَهَذَا أَيْضًا مِمَّا لَا شُبْهَةٌ فِيهِ وَالْحَالُ هَذِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.