السؤال
سُئِلَ: فِي دَارٍ وَقْفِ اسْتَبْدَلَهَا شَخْصٌ مِنْ نَفْسِ الْوَاقِفِ بَعْدَ إِنْهَاءِ الْوَاقِفِ لِلْحَاكِمِ الشَّرْعِيّ؛ بِأَنَّهَا بِالصَّفَةِ الْمُسَوَّغَةِ لِلاسْتِبْدَالِ شَرْعًا، وَطَلَبُهُ لَهُ بِمَا يَقُومُ مَقَامَهَا مِمَّا هُوَ أَصْلَحُ مِنْهَا وَأَكْثَرُ نَفْعًا وَنُمُوا، وَأَقَامَ شُهُودًا شَهِدُوا بِأَنَّهَا بِالْوَصْفِ الذي شَرَطَهُ الْوَاقِفُ، فَأَجَابَهُ الْحَاكِمُ إِلَى ذَلِكَ، وَأَذِنَ لَهُ بِهِ فَفَعَلَهُ بِمَبْلَغ مِنَ النَّقْدِ، وَأَعْقَبَهُ الْحَاكِمُ الشَّرْعِيُّ بِالصَّحَّةِ وَاللّزُومِ بَعْدَ الدَّعْوَى الشَّرْعِيَّةِ الْمُسْتَوْفِيةِ لِلشَّرَائِطِ الشَّرْعِيَّةِ. فَهَلْ يَنتَقِضُ الاسْتِبْدَالُ الْمَذْكُورُ أَمْ لَا؟ حَيْثُ لَا حِسَّ مَوْجُودٌ يُكَذِّبُ الشُّهُودَ؟
الإجابة
أَجَابَ: لَا يَنتَقِضُ حُكْمُ الْحَاكِمِ الشَّرْعِيّ بَعْدَ وُقُوعِهِ عَلَى الْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ، وَالِاسْتِبْدَالُ حَيْثُ اسْتُوفِيَتْ شَرَائِطُهُ وَتَوَفَّرَتْ ضَوَابِطُهُ، وَحَكَمَ بِهِ حَاكِمْ يَرَاهُ لَا يُقْدَرُ عَلَى نَقْدِهِ، سَوَاءٌ مِمَّنْ لَا يَرَاهُ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ فِي كُلِّ مُجْتَهَدٍ فِيهِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ، حَيْثُ لَا حِسَّ مَوْجُودٌ يُكَذِّبُ الشُّهُودَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.