السؤال
سُئِلَ: في رجل له في ذمة آخر أجرة معلومة، فأخذ منه بدلها شيئاً آخر قبل قبضها، فهل يجوز ذلك، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، يجوز، وكذا المهر، وضمانُ المُتلَف، وبدل الخُلع، والعتق بمال والموروث، والموصى به.
قال في «الدر المختار»: والحاصل: جواز التصرُّف في الأثمان والديون كلها قبل قبضها، عيني». سوى صرف وسَلَم، فلا يجوز أخذُ خلاف جنسه؛ لفوات شرطه. انتهى
وذكره في المنح ناقلاً عن البحر . »