السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُلِ اسْتَأْجَرَ أَكَارًا كُلَّ شَهْرٍ بِقَرْشَيْنِ، فَاشْتَغَلَ شَهْرَيْنِ وَبَعْضًا مِنَ الثَّالِثِ، وَطَالَبَهُ بِأَجْرَتِهِ فَعَجَزَ عَنْهَا، فَقَالَ لَهُ: يَكُونُ لَكَ الرُّبُعُ فِي الزَّرْعِ عَلَى أَنْ تُكْمِلُ الْعَمَلَ بَقِيَّةَ سَنَتِكَ، فَأَخَذَ فِي الْعَمَل وَعَشَّبَ وَحَصَدَ، وَنَقَلَ الزَّرْعَ وَدَاسَهُ وَذَرَاهُ، وَعَمِلَ جَمِيعَ الْعَمَلِ الْمُعْتَادِ عَلَى الْأَكَرَةِ، فَهَلْ يَسْتَحِقُ الْأَجْرَةَ لِعَمَلِهِ، أَمْ يَسْتَحِقُّ رُبُعَ الْخَارِج؟
الإجابة
أَجَابَ: يَسْتَحِقُ الْأَجْرَةَ لِجَمِيعِ عَمَلِهِ السَّابِقِ عَلَى جَعْل الرُّبُعِ وَاللاّحِقِ لَهُ، وَلَا شَيْءَ لَهُ فِي الْخَارِجِ لِأَنَّهُ بَيْعٌ لِرْبُعِ الْخَارِجِ بِمَا فِي ذِمَّةِ الْمُسْتَأْجِرٍ بِشَرْطِ الْعَمَلِ بَقِيَّةَ السَّنَةِ، وَهُوَ يُوجِبُ الْفَسَادَ، وَاللهُ الْمُوَفِّقُ الْهَادِي لِطَرِيقِ الرَّشَادِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.