السؤال
سئل: في رجل له حمارة ضاعت منه ثم وجدها عند رجل وترافع معه لدى قاضي الجيزة وادّعى من ضاعت منه أنها حمارته ونتجت عنده وادّعى خصمه أنها حمارته بنت حمارته ونتجت عنده وأرخ كل تاريخا مخالفا لتاريخ الآخر وكل منهما يقيم بيّنة على ذلك وأهل الخبرة شهدوا بأنها بنت ثمان سنين فهل يكون الحق فيها لمن وافق سنها تاريخه بقول أهل الخبرة.
الإجابة
أجاب: إذا ادّعى كل منهما النتاج وأرّخا ووافق سن الدابة تاريخ أحدهما قضى له بها والله تعالى أعلم.