ادعاء المستأجر ملكية العين المؤجرة

السؤال
سُئِلَ: فِي امْرَأَةٍ أَجْرَهَا رَجُل بَيْتًا، فَسَكَنَتْهُ بِالْإِجَارَةِ مُدَّةً، ثُمَّ ادَّعَتْ أَنَّهُ مِلْكُهَا مُسْتَدِلَّةٌ بِوَضْعِ الْيَدِ هَلْ إِذَا ثَبَتَ استئجارهَا تَنْدَفِعُ، وَيَنْبُتُ مِلْكُ الْمُؤَجِّرِ لَه بِذَلِكَ أَمْ لَا ؟
الإجابة

أَجَاب: الْإقْدَامُ عَلَى الاستئجار إِقْرَارُ بِأَنَّهَا لَا مِلْكَ لَهَا فِيهِ بِالاتِّفَاقِ، فَتَنْدَفِعُ بالاتِّفَاقِ وَيُقْضَى بِهِ لِلْمُؤَجِّرِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر