السؤال
سُئِلَ: فِي امْرَأَةٍ أَجْرَهَا رَجُل بَيْتًا، فَسَكَنَتْهُ بِالْإِجَارَةِ مُدَّةً، ثُمَّ ادَّعَتْ أَنَّهُ مِلْكُهَا مُسْتَدِلَّةٌ بِوَضْعِ الْيَدِ هَلْ إِذَا ثَبَتَ استئجارهَا تَنْدَفِعُ، وَيَنْبُتُ مِلْكُ الْمُؤَجِّرِ لَه بِذَلِكَ أَمْ لَا ؟
الإجابة
أَجَاب: الْإقْدَامُ عَلَى الاستئجار إِقْرَارُ بِأَنَّهَا لَا مِلْكَ لَهَا فِيهِ بِالاتِّفَاقِ، فَتَنْدَفِعُ بالاتِّفَاقِ وَيُقْضَى بِهِ لِلْمُؤَجِّرِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.