تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِل: فيما إذا ادعى المالك القرض، وادعى المدفوع له المضاربة، فهل القول قول المضارب، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، القول قول المضارب بأنها مضاربة؛ لأنه ينكر الضمان، والبينة على المالك بأنها قرض؛ لأنه يدعى عليه الضمان بعدما اتفقا أنه أخذ المال بإذنه، وأيهما أقام بينة،قبلت وإن أقام كلّ منهما بينة على دعواه؛ فبينة رب المال أولى كما هو صريح المتون والشروح.