السؤال
سُئِلَ: في امرأة ادعت على رجل أنه تزوجها على كذا من المهر، وطالبته بالمهر، فأنكر الزوج النكاح أصلاً، فأقامت بينة على النكاح، فعند ذلك ادعى الزوج أنه خالعَها على المهر، فهل تسمع دعواه، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، تسمع دعواه، وأما إذا قال أولاً: ما أودعتني أصلاً؛ فلا تسمع دعواه بعد ذلك الردَّ أو الهلاك، نقله في «المنح» عن «الخلاصة».