تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِل: في رجل بيده حانوت مستأجره من زيد، فادعى عليه رجل بأنه مستأجره أيضاً من زيد قبله وزيد غائب، فهل يكون المستأجر الثاني خصماً للأول، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لا يكون خصماً للأول كما ذكرناه على الصحيح، وكذا لا يكون المستأجر خصماً لمدعي رهنه من مؤجّره، أو مدعي شراء منه، أما المشتري؛ فخصم للكل؛ لادعائه الملك لنفسه.
قال في «البزازيَّة: إذا قال أي: المدعي سلّمها إليك بإجارة متأخّرة عن إجارتي؛ لا يُقبل، وبه أفتى الإمام ظهير الدين، وقال السرخسي: الصحيح عدم الانتصاب كالمستعير حتى يحضر المالك، وكذا في دعوى الرهن لا يصلح المستأجر خصماً له، وأما الموهوب له والمشتري يصلح خصماً للكل، وإليه مال بكر، انتهى
وهذا هو الراجح؛ لأن الموهوب له والمشتري يدعي الملك لنفسه. فيكون خصماً، وقد نقل خلافه، فما نقلناه عن «شرح الوهبانية» للشرنبلالي، وما ذكرناه عن «البزازيَّة» أوَّلاً هو الراجح، ولذا أجبنا به، فليحفظ ذلك؛ فإنه من المهمات.