ادعاء الإرث في دار بيد الغير

السؤال
سُئِلَ في رجل بيده دار ادعاها زيد بأنها له ولأخيه الغائب إرثاً لهما من أبيهما، وبرهن على ذلك، فهل يُقضَى بها لهما، ولا تعاد البينة ولا القضاء إذا حضر الغائب، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، يقضى بها لهما، ولا تعاد البينة ولا القضاء إذا حضر الغائب في الأصح؛ لانتصاب أحد الورثة خصماً عن الميت حتى تقضى بها ديونه، ويأخذ المدعي الحاضر نصفَها مشاعاً، ويترك الباقي في يد ذي اليد بلا كفيل سواء جحد ذو اليد دعواه، أو لم يجحد.
وقالا: هذا إن لم يجحد، فإن جحد؛ أخذ القاضي نصفها الآخر، ووضعه عند عدل أمين؛ لخيانة الحاضر، وقولهما استحساناً، وكذا المنقول فإنه كالعقار فيما ذكرناه على الأصح كما هو صريح «التنوير»، و«الدرر»، خلافاً لما في «الملتقى»، و«البحر»، وقد ذكرنا عن «العمادية» بأن الدين الموروث حكمه كذلك

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر