تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِل: فيما إذا اختلف المؤجر والمستأجر في قبض العين المؤجرة، فالمؤجر يدعي تسليمه والمستأجر ينكره، فهل القول لمنكره أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، القول لمنكره، قال في «الأشباه»: لو اختلفا في قبض المبيع والعين المؤجرة، فالقول لمنكره، وهي في إجارة التهذيب»، انتهى. وقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب البيوع.