تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِل: فيما إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن عند إرادة الشفيع الأخذ بالشفعة، فادعى المشتري ثمناً، وادعى بائعه أقل منه، ولم يقبض البائع الثمن، فهل يأخذها الشفيع بما قاله البائع، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، يأخذها الشفيع بما قاله البائع بلا يمين؛ لأن الأمر إن كان كما قال البائع؛ فالشفيع يأخذ به، وإن كان كما قال المشتري؛ فيكون حَطَّا منه
وإن قبض البائع الثمن، وادعى البائع الأقلَّ، والمشتري الأكثر؛ فلا يلتفت إلى قول البائع؛ لأنه باستيفائه الثمن خرج من البين، والتحق بالأجانب، فبقي الاختلاف حينئذ بين الشفيع والمشتري، وقد ذكرنا أن القول فيه قول المشتري بيمينه فإذا أثبت المشتري ذلك بالبينة، أو حلف يميناً؛ أخذها الشفيع بما قاله المشتري، وإن أقاما بينة فبينة الشفيع مقدمة كما ذكرنا عن الإمام أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى؛ لأن بينته ملزمة كما هو صريح الشروح المعتبرة.