السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُلٍ أَوْدَعَ آخَرَ دَرَاهِمَ ، فَأَنْفَقَ الْمُودَعُ بَعْضَهَا، وَهَلَكَ الْبَاقِي منْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ هَلْ يَضْمَنُهُ أم لا؟
وَهَلِ الْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي مِقْدَارِ مَا أَنْفَقَ مِنْهَا وَمَا بَقِيَ بِيَمِينِهِ أَمْ لَا؟
الإجابة
أَجَابَ: يَضْمَنُ مَا أَنْفَقَ فَقَطْ.
وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِيهِ بِيَمِينِهِ.