إنكار الزوج للطلاق بعوض

السؤال
سئل: في امرأة ادعت على زوجها بأنه طلقها طلقة واحدة في مقابلة عوض فأنكر الزوج الطلاق المذكور، فهل إذا لم تثبت دعواها بالوجه الشرعي لا عبرة بدعواها المجردة عن الإثبات ويكون القول قوله بيمينه وتكون زوجته باقية على عصمته والحال هذه.
الإجابة

أجاب: القول قول الزوج بيمينه في إنكاره الطلاق المذكور ولا يفرق بينهما إذا لم يثبت عليه الطلاق بطريق شرعي، والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر