السؤال
سئل : في رجل طلق زوجته طلقة رجعية وراجعها وصار معاشراً لها مدة، ثم طلقها طلقة ثانية وراجعها قبل انقضاء عدتها فامتنعت من الرجعة وادعت بأنه طلقها ثلاثا فأنكر الزوج دعواها، فهل إذا لم تثبت دعواها بالبينة الشرعية لا عبرة بدعواها المجردة عن الإثبات ويكون القول قول الزوج بيمينه في ذلك، وإذا أراد الزوج أن ينقلها دون مسافة القصر وكان مأمونا عليها يجاب لذلك، وإذا امتنعت عن ذلك تكون ناشزة لا نفقة لها ولا كسوة ما دامت كذلك.
الإجابة
أجاب: القول قول الزوج بيمينه في إنكار ما ادعته الزوجة عليه من الطلاق الثلاث والبيئة بيئة الزوجة على ذلك فإذا لم يثبت على الزوج ما يوجب البينونة وتحققت الرجعة من الزوج في العدة تؤمر الزوجة بطاعة زوجها حيث كان قائماً بحقوقها الشرعية وله نقلها دون مسافة القصر إذا أوفاها معجل الصداق وكان مأمونا عليها، وإلا فلا، والله تعالى أعلم.